الحصفكي
630
الدر المختار
( ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم ) ، للاختلاف فيه فيضمن بمنعه بعد القضاء لا قبله ( وإذا رجع أحدهما ) بقضاء أو رضا ( كان فسخا ) لعقد الهبة ( من الأصل وإعادة لملكه ) القديم لا هبة للواهب ( ف ) لهذا ( لا يشترط فيه قبض الواهب وصح ) للرجوع ( في الشائع ) ولو كان هبة لما صح فيه ( وللواهب رده على بائعه